قاسم عاشور

131

1000 سوال وجواب في القرآن الكريم

( ج 291 : ) قال الطبري : وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله ابن عباس ، وهو أن ( الدرجة ) هي الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليها ، وإغضاؤه لها عنه ، وأداء كل الواجب لها عليه ، وذلك أنّ اللّه تعالى ذكره ، قال : وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ عقب قوله : وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ . . . ثم ندب الرجال إلى الأخذ عليهن بالفضل ، إذا تركن بعض ما أوجب اللّه لهم عليهنّ . وعلق على قول الطبري الأستاذ محمود شاكر محقق التفسير : ( ولم يكتب الطبري ما كتب على سبيل الموعظة ، بل كتب بالبرهان والحجة الملزمة واستخرج ذلك من سياق الآيات المتتابعة ، ففيها بيان تعادل حقوق الرجل على المرأة وحقوق المرأة على الرجل ، ثم أتبع ذلك بندب الرجال إلى فضيلة من فضائل الرجولة ، لا ينال المرء نبلها إلا بالعزم والتسامي ، وهي أن يتغاضى عن بعض حقوقه لامرأته ، فإذا فعل ذلك فقد بلغ من مكارم الأخلاق منزلة تجعل له درجة على امرأته . هذه الجملة حث وندب للرجال على السمو إلى الفضل ، لا خبرا عن فضل قد جعله اللّه مكتوبا له ، أحسنوا فيما أمرهم به أم أسائوا ) . [ مجلة النور 157 / 37 ] ( الزواج من زوجة الابن المتبنّى ) ( س 292 : ) ما الدليل من كتاب اللّه عز وجل على جواز نكاح زوجة الابن المتبنّى إذا طلقها وفارقها ؟